فصل [في لباس المحرم وتطييبه] 
ومن المدونة قال  مالك   : أكره المفدم بالعصفر للنساء والرجال أن يحرموا فيه ؛ لأنه ينتفض . وكرهه للرجال في غير الإحرام . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : يستحب للمحرم لباس البياض  ، وهو في المصبوغ على ثلاثة أوجه : 
جائز إذا اخضر وازرق ، أو ما أشبه ذلك . 
وممنوع إذا كان بالورس ، أو الزعفران ، أو ما أشبه ذلك مما هو طيب ،  [ ص: 1147 ] فإن فعل افتدى . ويجوز إن كان معصفرا غير مفدم . 
وكره المفدم لأنه ينتفض ، وقال  أشهب  في المجموعة : لا فدية عليه إن فعل ، ولم يره من الطيب المؤنث . 
ولا بأس بما كان مصبوغا بورس أو زعفران إذا غسل حتى ذهب لونه ، وإن ذهبت الرائحة وبقي اللون كره ، ولا فدية فيه ؛ لأنه لم يكن ممنوعا لعينه وإنما ذلك لريحه ؛ لأنه طيب . 
ولا يحرم في ثوب فيه رائحة الطيب  ، وإن لم يكن فيه عين الطيب ، قال محمد   : إن كثرت الرائحة افتدى . 
وهذا صحيح ؛ لأن المنع ألا يتطيب ، والمراد من الطيب ريحه ، ولو جعل في ثوبه طيبا قد قدم وذهب ريحه لم تكن فيه فدية . 
وقال  مالك  في كتاب  ابن المواز   : ولا ينام على مصبوغ بورس ولا زعفران ، فإن فعل افتدى ، إلا أن يغشيه بثوب كثيف . 
يريد : لأن الجلوس عليه لباس . ولو كان ثوبا كثيفا ، وظهر ريحه بعد ذلك ، وعلق بجسمه ريح لافتدى . 
قال  مالك   : ولا بأس بالمزعفر لغير المحرم ، وكنت ألبسه .  [ ص: 1148 ] 
وقال : في الحديث في النهي  "أن يتزعفر الرجل"  : هو أن يلطخ جسده بالزعفران . 
قال : وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -  "أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران"  . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : الحديث في المحرم ألا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران  ، دليل على جوازه لغير المحرم ؛ لأنه لو كان ممنوعا في الجملة لم يخص به المحرم ، وإنما يذكر في ذلك ما يشترك فيه حكم المحرم من غيره . 
والمرأة كالرجل في اجتناب الطيب  ، والصغير كالكبير في الإحرام ؛ فيجرد ، ويجنب لباس المخيط ، ويحسر عن رأسه ، ويجنب لباس الخفين والشمشك . 
قال  مالك  في المدونة : ولا بأس أن يحرم بهم وفي أرجلهم الخلاخل ، وعليهم الأسورة .  [ ص: 1149 ] 
				
						
						
