الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في خمس الركاز]

                                                                                                                                                                                        خمس الركاز حلال للأغنياء كخمس الغنائم ، ويبدأ بالفقراء .

                                                                                                                                                                                        وكره ابن القاسم أن يعطي منه أحد قرابته ؛ خوف المحمدة ، وقد تقدم ذكر الاختلاف عن مالك في ذلك في الزكاة .

                                                                                                                                                                                        واختلف هل يعطي منه من تلزمه نفقته كالولد والوالد ؟ فكره ذلك ابن القاسم . وقال غيره : يجوز ذلك إذا أعطاهم ، كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار ؛ لأن الخمس فيء ، وهو حلال للأغنياء ؛ إلا أن الفقير يؤثر عليه .

                                                                                                                                                                                        كمل الأول من الزكاة

                                                                                                                                                                                        [ ص: 994 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية