فصل [الخطأ في عرفة] 
وقال  مالك  في مختصر ما ليس في المختصر إذا وقف الناس يوم الجمعة ، ثم تبين أن التعريف كان يوم الخميس   : أنه يجزئهم الحج . وقاله  ابن القاسم  في العتبية . وقال أيضا : لا يجزئهم . واختلف فيه قول  سحنون   . 
وألا يجزئ أحسن ؛ للحديث :  "من أدرك عرفة ليلة جمع قبل الصبح ، فقد أدرك الحج"  . ولا خلاف أن آخر وقت الوقوف بعرفة  ما لم يطلع الفجر  ، وإذا كان ذلك كان الوقوف بعد خروج الوقت قضاء . وليس هذا مما يصح به القضاء في الصلاة ، ولو جاز أن يقضي في اليوم الثاني لقضى في الثالث والرابع .  [ ص: 1216 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					