فصل [في ترتيب أعمال الحج : جمرة العقبة والحلاق والإفاضة] 
تقدم القول أن رمي جمرة العقبة والحلاق والإفاضة يؤتى بها يوم النحر  ، فمن أخر الرمي عن ذلك اليوم ، أو أخر رمي الثلاث عن أن يرميها في أوقاتها ،  [ ص: 1231 ] رمى إن لم تخرج أيام التشريق ، فإن خرجت فلا رمي عليه . ومن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده ، أو خرجت أيام منى  ، حلق وأهدى ، وإن كان بمكة  حلق ولا شيء عليه . 
وقال في كتاب محمد  فيمن نسي الحلاق : إن ذكر في أيام منى  حلق ولا شيء عليه ، وإن ذهبت أيام منى  حلق وأهدى . وقال فيمن أخر طواف الإفاضة فطاف بعد أن ذهبت أيام منى   : فإن قرب فلا شيء عليه ، وإن تطاول فعليه الهدي . 
وقد اختلف قوله في معنى قول الله تعالى : الحج أشهر معلومات   [البقرة : 197] فقال مرة : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . وقال مرة : شهر ذي الحجة كله . 
فعلى هذا لا يكون عليه هدي إلا أن يؤخر الحلاق والإفاضة حتى يخرج ذو الحجة . وعلى القول الآخر عليه الدم إذا خرجت أيام منى   . وقوله في المدونة : لا دم عليه في تأخير الطواف وإن خرجت أيام منى  ما لم يطل - استحسان للخلاف في الأصل .  [ ص: 1232 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					