باب الاشتراك في الهدي ، ومواضع النحر ، ومن نحر هدي غيره تعديا ، أو بوجه شبهة 
ولا يشترك في هدي الواجب  كجزاء الصيد والمتعة وتعدي الميقات وفدية الأذى ، وسواء كانوا أهل بيت أو أجنبيين . 
فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة عن واجب لم يجز ، واختلف في التطوع ، فقال  مالك  في المدونة : لا يشترك فيه ؛ كانوا أجنبيين أو أهل بيت . وقال في كتاب محمد   : لا بأس أن يشترك في التطوع ، وأما الواجب فلا . قال : ومعنى حديث  جابر   - رضي الله عنها - :  "نحرنا البدنة عن سبعة"  - في التطوع ، وكانوا معتمرين . وفي كتاب  مسلم   : "قال  جابر   - رضي الله عنهما - : أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أحللنا أن نهدي ، ويجتمع النفر منا في الهدية . قال : وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم"  . 
وأجاز  مالك  لأهل البيت الاشتراك في الأضحية  ، ومنعه في الأجنبيين ، وليس للعدد الذي يشترك فيه عنده حد . قال : ويجوز أن تذبح البدنة عن سبعة وأكثر . وكذلك هدي التطوع يجوز على هذا أن يشترك في البدنة والكبش سبعة وأكثر . ويجوز أن يشتركوا في الثمن ؛ لأنه إذا جاز للأجنبيين أن يتطوعوا بذبح ما هو شركة بينهم جاز أن يشتروه لمثل ذلك ، وأن يخرجوا الثمن قبل  [ ص: 1233 ] الشراء ، وأن تكون أجزاؤهم فيه متفقة ومختلفة . 
وذكر ابن المنذر  عن  ابن عمر   وأنس   - رضي الله عنهم -  وعطاء بن أبي رباح   والحسن   وطاووس   وسالم بن عبد الله   وعمرو بن دينار   والثوري   والأوزاعي   والشافعي   وأحمد  وإسحاق   وأبي ثور  وأصحاب الرأي : أنهم أجازوا الاشتراك في الواجب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . وهذا في المتعة دون جزاء الصيد ، وهو مقصور عندهم على هذا العدد ، لا يزاد على سبعة ، ويجوز أن يكون عن ستة وخمسة وأقل . 
ولا يجوز الاشتراك في الشاة عن الواجب  ، وأصلهم في ذلك حديث  جابر  ، وقد نحا  مالك  إلى مثل ذلك فيمن نذر بدنة فلم يجدها أنه يهدي بقرة ، فإن لم يجد فسبعة من الغنم . فجعل بدل البدنة سبعا من الغنم ، وإذا كان ذلك وكانت الشاة تجزئ عن التمتع كان السبعة بالخيار بين أن يأتي كل واحد بشاة ، أو يأتوا ببدنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					