فصل [في صيد غير المرئي] 
واختلف في الإرسال على صيد غير مرئي،  كالذي يرسل على ما في غيضة أو غار أو ما وراء أكمة، ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينويها وما وراءها. 
فأجاز ذلك  مالك  ، ورآه ذكيا . ومنعه  أشهب  ، وقال: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال . وإليه ذهب  سحنون  في العتبية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					