باب في ولد الأضحية وصوفها ولبنها وإذا خرج ولد الأضحية بعد ذبحها حيا ذبح، وكان حكمه على حكم الأم.
واختلف إذا ولدته قبل ذبحها، فقال مالك : إن ذبحه معها فحسن .
وقال أشهب في كتاب محمد : لا أرى أن يضحى به، ولا يحل . قال في مدونته: وليس ذلك مثل الهدي. والهدي بمنزلة المدبرة، وولدها بمنزلتها.
يريد: أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح. وقد كان له بدلها، فكان الولد بمنزلة ما لو ابتدأ ملكه، فلا يجوز له أن يضحي بدون المسن. ولو بعد ما بين الولادة والذبح; ما جاز له أن يذبحه على وجه الأضحية.
واختلف في لبنها، فقال ابن القاسم : إن لم يكن معها ولد، وأضر بها; حلبه وتصدق به . وإن كان معها ولد; كان بمنزلة الهدي. قال: وكره مالك لبن الهدي، وقد جاء في الحديث: أنه لا بأس أن يشرب ما بعد ري [ ص: 1569 ] فصيلها . وقال أشهب في مدونته: يصنع به ما شاء، وله أن يحرمه ولدها . فخالف في الموضعين في سقيه لولدها ; لأن من أصله أن لا يذبح ولدها معها ، وأن له أن يبيعه وأن له أن يشريه ; لأنه لا تجب قربة إلا بالذبح. وأما الصوف; فهو بعد الذبح على حكم اللحم ينتفع به ويهبه ولا يبيعه، وليس له أن يجزه قبل الذبح; لأن فيه جمالا لها، واتفق على ذلك ابن القاسم وأشهب.
واختلفا إذا جزه قبل الذبح، فقال ابن القاسم : ينتفع به ولا يبيعه . وقال أشهب : يبيعه . والأول أحسن; لأنه قد نواه مع الشاة لله -عز وجل-.
واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جز صوفها، ويشتري غيرها كاملة الصوف ; لأن ذلك الذي فعل نقص من جمالها وبهائها. [ ص: 1570 ]


