باب في ولد الأضحية وصوفها ولبنها  وإذا خرج ولد الأضحية بعد ذبحها حيا ذبح، وكان حكمه على حكم الأم. 
واختلف إذا ولدته قبل ذبحها، فقال  مالك   : إن ذبحه معها فحسن . 
وقال  أشهب  في كتاب محمد   : لا أرى أن يضحى به، ولا يحل . قال في مدونته: وليس ذلك مثل الهدي. والهدي بمنزلة المدبرة، وولدها بمنزلتها. 
يريد: أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح. وقد كان له بدلها، فكان الولد بمنزلة ما لو ابتدأ ملكه، فلا يجوز له أن يضحي بدون المسن. ولو بعد ما بين الولادة والذبح; ما جاز له أن يذبحه على وجه الأضحية. 
واختلف في لبنها، فقال  ابن القاسم   : إن لم يكن معها ولد، وأضر بها; حلبه وتصدق به . وإن كان معها ولد; كان بمنزلة الهدي. قال: وكره  مالك  لبن الهدي، وقد جاء في الحديث: أنه لا بأس أن يشرب ما بعد ري  [ ص: 1569 ] فصيلها  . وقال  أشهب  في مدونته: يصنع به ما شاء، وله أن يحرمه ولدها . فخالف في الموضعين في سقيه لولدها ; لأن من أصله أن لا يذبح ولدها معها ، وأن له أن يبيعه وأن له أن يشريه ; لأنه لا تجب قربة إلا بالذبح. وأما الصوف; فهو بعد الذبح على حكم اللحم ينتفع به ويهبه ولا يبيعه، وليس له أن يجزه قبل الذبح; لأن فيه جمالا لها، واتفق على ذلك  ابن القاسم  وأشهب. 
واختلفا إذا جزه قبل الذبح، فقال  ابن القاسم   : ينتفع به ولا يبيعه . وقال  أشهب   : يبيعه . والأول أحسن; لأنه قد نواه مع الشاة لله -عز وجل-. 
واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جز صوفها، ويشتري غيرها كاملة الصوف ; لأن ذلك الذي فعل نقص من جمالها وبهائها.  [ ص: 1570 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					