فصل [في منع بيع شيء من الأضحية] 
ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح;  لحم ولا جلد ولا صوف; لأنها صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئا من ذلك نقض بيعه. 
واختلف إذا فات، فقال  ابن القاسم  في العتبية: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم آخذه منهم. وقال  سحنون:  يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه فيأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام. وقال محمد بن عبد الحكم   : يصنع بالثمن ما شاء ،  ولابن القاسم  مثل ذلك فيمن نذر هديا للمساكين، وذبحه بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه، وإن أطعم منه غنيا أو نصرانيا لم يكن عليه شيء . 
والأصل في منع البيع حديث  علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه -، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وقال: "نحن نعطيه من عندنا" أخرجه  البخاري   ومسلم  ، واللفظ  لمسلم   . 
وإذا لم يجز البيع، وغاب المشتري بالمبيع; تصدق بالثمن، كثمن أم الولد.  [ ص: 1571 ] 
وإن كان حاضرا; رد إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن . 
واختلف إذا تعدى رجل على لحم أضحية،  فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحب  ابن القاسم   : أن ترد، ولا تؤخذ منه . وكذلك السارق. 
وروى أبو زيد  عن  ابن القاسم  فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها . 
وأجاز  سحنون  أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة .  [ ص: 1572 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					