الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في موت أحد الزوجين قبل البناء وقبل الفرض في نكاح التفويض]

                                                                                                                                                                                        وإن مات الزوج أو الزوجة قبل البناء وقبل الفرض، كان بينهما الميراث، ولا صداق لها، وإن دخل ولم يفرض، فلها صداق المثل. وإن سمى في الصحة ولم يدخل، فلها تلك التسمية، وإن فرض في المرض ولم يدخل، فلا شيء لها، وإن كان الفرض والبناء في المرض، كان لها الأقل من المسمى أو صداق المثل من رأس المال؛ لأن العقد في الصحة والدخول في المرض بوجه- جائز، ففارق النكاح في المرض. وإن كانت مريضة وهو صحيح وفرض في مرضها، ثم ماتت وهو مريض ولم يدخل، فلا شيء لها إن مات من مرضه ذلك. قال أصبغ: وإن صح بعد موتها، لزمه ذلك لورثتها. قال محمد: ولا يعجبني ذلك. [ ص: 1980 ]

                                                                                                                                                                                        وقول أصبغ أنه أحسن؛ لأنه إذا صح تبين أن ذلك مرض لا يخشى منه الموت، وأنهم أخطأوا في ظنهم أنه مما يموت منه، فكان بمنزلة من فرض وهو صحيح، وهي مريضة.

                                                                                                                                                                                        قال محمد: ولو سمى لها وهو مريض وهي ذمية أو أمة، ولم يبن بها حتى مات، أعطيت ذلك المسمى، قل أو كثر، ويحاص به أهل الوصايا. قال عبد الملك: لا شيء لها إن لم يدخل حتى مات؛ لأنه لم يسم إلا على المصاب. وهو أحسن؛ لأنه لم يقصد الوصية وإنما قصد الصداق، وأحكامه وأن تؤخذ على ما يجب في حكم الصداق.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد: إن دفع الزوج شيئا، ثم طلق قبل البناء، فإن كان ذلك صداق مثلها، أو تراضوا به وهو أقل من صداق مثلها، لم يكن للزوج إلا نصفه، وإن لم يكن فيما دفع صداق مثلها، ولا كانوا رضوا به، لم يكن لها منه شيء، ولا يقبل قولهم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا به، إلا أن يكون لهم بينة بذلك.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: وإن قدم الزوج شيئا فأدخلوها عليه ثم طلبوا بقية مهر مثلها، فلا شيء لهم إلا أن يكون المدفوع لا يشبه أن يكون صداقا، مثل الدرهمين، أو الثلاثة أو الطعام يبعث به، فيرجع عليه بصداق مثلها. [ ص: 1981 ]

                                                                                                                                                                                        وكذلك إن مات قبل أن يدخل وقد سمى لها صداقا في صحته، فإن كانت رضيت به قبل أن يمرض، فذلك لها من رأس ماله، قليلا كان أو كثيرا.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية