المسألة الثالثة : هذه الآية دليل على وجوب إجابة الدعوى إلى الحاكم    ; لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسول الله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يجب بأقبح المذمة ، وقد بينا في أصول الفقه أن حد الواجب ما ذم تاركه شرعا . والله أعلم . وقد روى أبو الأشعث  ، عن الحسن  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من دعي إلى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم ، ولا حق له   } . وهو حديث باطل ، فأما قوله : فهو ظالم فكلام صحيح . وأما قوله : لا حق له فلا يصح . ويحتمل أن يريد به أنه على غير الحق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					