المسألة الثانية عشرة : 
لا بأس أن يجلس الرجل مع أهله وفخذه منكشفة  وحديث جرهد    { وكان من أصحاب الصفة أنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة ، فقال : خمر عليك ، أما علمت أن الفخذ عورة ، وقد غطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول عثمان    ; لأنها كانت منكشفة من جهته التي جلس منها   } .  [ ص: 418 ] ومن حديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده : { إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة   } . وقال الأوزاعي    : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جرهدا  لأنه كان في المسجد مريضا ، وليس الفخذ عورة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					