المسألة الحادية والثلاثون : 
قال علماؤنا : فأما الهدي فلا بد له من مكة     . وأما الإطعام فاختلف فيه قول  مالك    ; هل يكون بمكة  أو بموضع الإصابة    . وأما الصوم فلم يختلف قوله : إنه يصوم حيث شاء . وقال حماد   وأبو حنيفة    : يكفر بموضع الإصابة . وقال  عطاء    : ما كان من دم أو طعام بمكة  ، ويصوم حيث شاء . 
وقال  الطبري    : يكفر حيث شاء . فأما قول  أبي حنيفة    : إنه يكفر حيث أصاب ، فلا  [ ص: 192 ] وجه له في النظر ولا أثر فيه . وأما من قال : إنه يصوم حيث شاء فلأن الصوم عبادة تختص بالصائم ، فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات في الحج وغيرها . 
وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة  فلأنه بدل من الهدي أو نظير له ; والهدي حق لمساكين مكة    ; فلذلك يكون بمكة  بدله أو نظيره . وأما من قال : إنه يكون بكل موضع ، وهو المختار ، فإنه اعتبار بكل طعام وفدية ، فإنها تجوز بكل موضع . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					