باب الفوات والإحصار 2065 - ( عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال : فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة ، فقالا : صدق } رواه الخمسة ، وفي رواية لأبي داود وابن ماجه : من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي من حبس بكسر أو مرض )
2066 - ( وعن ابن عمر أنه كان يقول : { أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يحل من كل شيء ، حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا } رواه البخاري والنسائي )
2067 - ( وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) .
2068 - ( وعن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل على الماء الذي كان عليه ، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي ، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ) [ ص: 109 ]
2069 - ( وعن ابن عمر أنه قال : من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهذه الثلاثة لمالك في الموطإ )
2070 - ( وعن ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو . رواه الشافعي في مسنده )


