الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            2543 - ( وعن جابر قال : { جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا بمال ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك } رواه الخمسة إلا النسائي )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضا الحاكم ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا من حديثه كما قال الترمذي ، وقد اختلف الأئمة فيه قال الترمذي : هو صدوق ، سمعت محمدا يقول : كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ : فقالت : { يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد } قال أبو داود : أخطأ فيه بشر ، وهما بنتا سعد بن الربيع ، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة قوله : ( ولا ينكحان إلا بمال ) يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال ، وكان ذلك معروفا في العرب قوله : ( فنزلت آية الميراث ) أي قوله تعالى { : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين } الآية الحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين ، وإليه ذهب الأكثر وقال ابن عباس : بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى: { فوق اثنتين } .

                                                                                                                                            وحديث الباب نص في محل النزاع ، ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما




                                                                                                                                            الخدمات العلمية