باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
nindex.php?page=treesubj&link=10926_10933 2685 - ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29112كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } الآية } متفق عليه ) .
2686 - ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
2687 - ( وعن
محمد بن كعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام رواه الترمذي ) .
2688 - ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6360أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر } وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38717نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية } متفق عليهما ) .
[ ص: 160 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19412 : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها } ) .
2690 - ( وعن
سبرة الجهني : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7784أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمسة عشر ، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8064أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } رواهن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي لفظ عن
سبرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2160أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها } رواه مسلم وفي رواية عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38723أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود )
بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=10926_10933 2685 - ( عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29112كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدُ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } الْآيَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .
2686 - ( وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11969أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ) .
2687 - ( وَعَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا حَرَامٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ) .
2688 - ( وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6360أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ } وَفِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38717نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) .
[ ص: 160 ] وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=119سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19412 : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } ) .
2690 - ( وَعَنْ
سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7784أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ ، قَالَ : فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ : فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8064أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا } رَوَاهُنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ عَنْ
سَبْرَةَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2160أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38723أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد )