باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 2685 - ( عن ابن مسعود قال : { كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } الآية } متفق عليه ) .
2686 - ( وعن أبي جمرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم رواه البخاري ) .
2687 - ( وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام رواه الترمذي ) .
2688 - ( وعن علي رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر } وفي رواية : { نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية } متفق عليهما ) .
[ ص: 160 ] وعن سلمة بن الأكوع قال { : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها } ) .
2690 - ( وعن سبرة الجهني : { أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمسة عشر ، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم } وفي رواية { أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } رواهن أحمد ومسلم وفي لفظ عن سبرة قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها } رواه مسلم وفي رواية عنه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة } رواه أحمد وأبو داود )


