باب من أعتق أمة ثم تزوجها 2717 - ( عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها ، وأدبها فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ; وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران ، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران ؟ } رواه الجماعة إلا أبا داود فإنما له منه : { من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران } ولأحمد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران } )
2718 - ( وعن أنس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها ، فقال له ثابت : ما أصدقها ؟ قال : نفسها ; أعتقها وتزوجها } رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود وفي لفظ : { أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها } رواه البخاري وفي لفظ : { أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها } رواه الدارقطني وفي لفظ : { أعتق صفية وجعل عتقها صداقها } : رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه وفي رواية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته ، أو يلحقها بأهلها ، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته } رواه أحمد ، وهو دليل على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه )


