باب أين تعتد المتوفى عنها ؟
nindex.php?page=treesubj&link=12699 2944 - ( عن
فريعة بنت مالك قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18380 : خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم [ ص: 354 ] في طرف القدوم فقتلوه ، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقلت : إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته ، وليس المسكن له ، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني ، قال : تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت ، فقال : امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : وأرسل إلي عثمان فأخبرته ، فأخذ به } . رواه الخمسة وصححه
الترمذي ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه إرسال
عثمان ) .
2945 - ( وعن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود ) .
بَابُ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟
nindex.php?page=treesubj&link=12699 2944 - ( عَنْ
فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18380 : خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ [ ص: 354 ] فِي طَرَفِ الْقُدُومِ فَقَتَلُوهُ ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقُلْت : إنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي ، وَلَمْ يَدَعْ نَفَقَةً وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ ، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ ، فَلَوْ تَحَوَّلْت إلَى أَهْلِي وَإِخْوَتِي لَكَانَ أَرْفَقَ لِي فِي بَعْضِ شَأْنِي ، قَالَ : تَحَوَّلِي فَلَمَّا خَرَجْت إلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إلَى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ ، فَقَالَ : اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : وَأَرْسَلَ إلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَخَذَ بِهِ } . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ إرْسَالَ
عُثْمَانَ ) .
2945 - ( وَعَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ } نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا مِنْ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد ) .