باب أين تعتد المتوفى عنها ؟    2944 - ( عن فريعة بنت مالك  قالت {   : خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم  [ ص: 354 ] في طرف القدوم فقتلوه ، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقلت : إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته ، وليس المسكن له ، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني ، قال : تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت ، فقال : امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : وأرسل إلي عثمان  فأخبرته ، فأخذ به   } . رواه الخمسة وصححه الترمذي  ، ولم يذكر  النسائي   وابن ماجه  إرسال عثمان    ) . 
2945 - ( وعن عكرمة  عن  ابن عباس  في قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج    } نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا رواه  النسائي  وأبو داود    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					