باب حكم الأرضين المغنومة 3437 - ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم } رواه أحمد ومسلم ) .
3438 - ( وعن أسلم مولى عمر قال : { قال عمر : أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم [ ص: 17 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها } . رواه البخاري )
3439 - ( وفي لفظ قال : { لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر } . رواه أحمد ) .
3440 - ( وعن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم ، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس } . رواه أحمد وأبو داود ) .
3441 - ( وعن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : { قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحوائجه ، ونصفا بين المسلمين قسمها على ثمانية عشر سهما } . رواه أبو داود ) .
3442 - ( وعن سعيد بن المسيب : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة } . رواه أبو داود )
3443 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم } ، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود ) .


