أبواب الصيد باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم   [ ص: 145 ]   ( عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط   } رواه الجماعة ) . 
3609 - ( وعن سفيان بن أبي زهير  قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { من اقتنى كلبا لا يعني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط   } متفق عليه ) . 
3610 - ( وعن  ابن عمر    : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية   } رواه  مسلم   والنسائي   وابن ماجه  والترمذي  وصححه ) . 
3611 - ( وعن عبد الله بن المغفل  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم   } رواه الخمسة وصححه الترمذي    ) . 
3612 - ( وعن  جابر  قال : { أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان   } رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					