باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه 
3653 - ( عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {   : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه   } متفق عليه ) . 
3654 - ( وعن عمرو بن يثربي  قال : { شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى  ، وكان  [ ص: 174 ] فيما خطب ، أن قال : ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ، قال : فلما سمعت ذلك قلت : يا رسول الله أرأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها هل علي في ذلك شيء ؟ قال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها   } ) . 
3655 - ( وعن عمير مولى آبي اللحم  قال : { أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة  قال : فدخلوا وخلفوني في ظهرهم ، فأصابتني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة  ، فقالوا : لو دخلت المدينة  فأصبت من تمر حوائطها ، قال : فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين ، فأتاني صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان ، فقال لي : أيهما أفضل ؟ فأشرت إلى أحدهما ، فقال : خذه وأعط صاحب الحائط الآخر ، فخلى سبيلي   } . رواهما  أحمد    ) . 
     	
		
				
						
						
