باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك .
3712 - ( عن عائشة { أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ ، فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم } ) .
3713 - ( وعن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت } ) .
3714 - ( وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت } ) .
3715 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر } ) .
3716 - ( وعن الإمام علي رضي الله عنه قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت } متفق على خمستهن ) .
3717 - ( وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت } وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن المزفت والحنتم والنقير ، قيل لأبي هريرة : ما الحنتم قال : الجرار الخضر } ) .
3718 - ( وعن أبي سعيد : { أن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ قال : لا تشربوا في النقير فقالوا : جعلنا الله فداك ، أو تدري ما النقير ؟ قال : نعم ، الجذع ينقر في وسطه ، ولا في الدباء ، ولا في الحنتم ، وعليكم بالموكى } رواهن أحمد ومسلم ) .
[ ص: 209 ] ( وعن ابن عمر وابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت } ) .
3720 - ( وعن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة ، ولكن اشرب في سقائك وأوكه } رواهما مسلم والنسائي وأبو داود ) .
3721 - ( وعن ابن عمر وابن عباس قالا : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر } . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ) .
3722 - ( وعن ابن عمر قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة } وهي الجرة ، ونهى عن الدباء : وهي القرعة ، ونهى عن النقير : وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسخ نسخا ، ونهى عن المزفت : وهو المقير ، وأمر أن ينبذ في الأسقية . رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه ) .
3723 - ( وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
وفي رواية { نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام } رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود ) .
3724 - ( وعن عبد الله بن عمرو قال : { لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية ، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت } . متفق عليه ) .
[ ص: 210 ] وعن أنس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت ، ثم قال بعد ذلك : ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا ، من شاء أوكى سقاءه على إثم } ) .
3726 - ( وعن عبد الله بن مغفل قال : { أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر ، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال : واجتنبوا كل مسكر } رواهما أحمد ) .


