باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده
3836 - ( عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها . فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك } وفي لفظ : { فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير } متفق عليهما وفي لفظ : { إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير } رواه النسائي وأبو داود ، وهو صريح في تقديم الكفارة ) . [ ص: 273 ]
3837 - ( وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير } رواه مسلم .
وفي لفظ : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه )
3838 - ( وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير } رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه . وفي لفظ : { فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه } رواه مسلم ) .
3839 - ( وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها } وفي لفظ : { إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير } وفي لفظ { : إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني } متفق عليهن )
3840 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ، ولا في معصية ، ولا في قطيعة رحم } رواه النسائي وأبو داود ، وهو محمول على نفي الوفاء بها ) .
3841 - ( وعن ابن عباس قال : كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة ، وكان الرجل يقوت أهله قوتا في شدة ، فنزلت { من أوسط ما تطعمون أهليكم } رواه ابن ماجه )
3842 - ( وعن أبي بن كعب وابن مسعود أنهما قرءا فصيام ثلاثة أيام . متتابعات حكاه أحمد ورواه الأثرم بإسناد ) .


