[ ص: 286 ] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين 
3859 - ( عن  عمر  قال : { نذرت نذرا في الجاهلية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت ، فأمرني أن أوفي بنذري   } رواه  ابن ماجه )  
3860 - ( وعن كردم بن سفيان    : { أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية ، فقال له : ألوثن أو لنصب ؟ قال : لا ، ولكن لله ، فقال : أوف لله ما جعلت له ، انحر على بوانة  وأوف بنذرك   } رواه  أحمد    ) 
3861 - ( وعن ميمونة بنت كردم  قالت : { كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة  ، قال : أبها وثن أو طاغية ؟ قال : لا ، قال : أوف بنذرك   } رواه  أحمد   وابن ماجه    . 
وفي لفظ  لأحمد    : إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم وذكر معناه . 
وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح ) 
3862 - ( وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا ، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ، قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : لوثن ؟ قالت : لا ، قال : أوف بنذرك   } رواه أبو داود    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					