باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه 
3887 - ( عن  أبي بكرة  قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس  ملكوا عليهم بنت كسرى قال : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة   } رواه  أحمد   والبخاري   والنسائي  والترمذي  وصححه ) . 
3888 - ( وعن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان   } رواه  أحمد    ) 
3889 - ( وعن  بريدة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار   } رواه  ابن ماجه  وأبو داود  ، وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا    ) 
3890 - ( وعن  أبي هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه   } رواه  أحمد   وابن ماجه    . 
وفي لفظ { من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه   } رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
3891 - ( وعن  أبي ذر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يا  أبا ذر  إني أراك ضعيفا ، وإني أحب إليك ما أحب لنفسي ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم   } ) 
3892 - ( وعن  أبي ذر  قال : { قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ، ثم قال : يا  أبا ذر  إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها   } رواهما  أحمد   ومسلم    ) 
 [ ص: 304 ] وعن أم الحصين الأحمسية  أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل   } رواه الجماعة إلا  البخاري  وأبا داود    ) . 
3894 - ( وعن  أنس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة   } رواه  أحمد   والبخاري  ، وهذا عند أهل العلم محمول على غير ولاية الحكم أو على من كان عبدا ) . 
     	
		
				
						
						
