باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرا لا يشغل 
3902 - ( عن  أبي بكرة  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان   } رواه الجماعة ) 
3903 - ( وعن  عبد الله بن الزبير  عن أبيه : أن رجلا من الأنصار خاصم  الزبير  عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة  التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  للزبير    : { اسق يا  زبير  ثم أرسل إلى جارك ، فغضب الأنصاري ثم قال : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال  للزبير    : اسق يا  زبير  ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فقال  الزبير    : والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم    } الآية   } رواه الجماعة ، لكنه للخمسة إلا  النسائي  من رواية  عبد الله بن الزبير  لم يذكر فيه عن أبيه  وللبخاري  في رواية قال : خاصم  الزبير  رجلا وذكر نحوه ، وزاد فيه : فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ  للزبير  حقه ، وكان قبل ذلك قد أشار على  الزبير  برأي فيه سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى  للزبير  حقه في صريح الحكم . قال عروة    : قال  الزبير    : فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك { فلا وربك    } الآية . رواه  أحمد  كذلك لكن قال : عن  عروة بن الزبير  أن  الزبير  كان يحدث أنه خاصم رجلا  [ ص: 314 ] وذكره ، جعله من مسنده وزاد  البخاري  في رواية : قال ابن شهاب    : فقدرت الأنصار  والناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسق يا  زبير  ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " ، فكان ذلك إلى الكعبين . 
وفي الخبر من الفقه جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					