[ ص: 334 ] باب من لا يجوز الحكم بشهادته
3918 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت } رواه أحمد وأبو داود وقال : " شهادة الخائن والخائنة " إلى آخره ، ولم يذكر تفسير القانع . ولأبي داود في رواية { لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه } )
3919 - ( وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية } رواه أبو داود وابن ماجه ) .


