باب تعارض البينتين والدعوتين
3929 - ( عن أبي موسى { أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين } رواه أبو داود ) .
3930 - ( وعن أبي موسى { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين } رواه الخمسة إلا الترمذي ) .
3931 - ( وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف } رواه البخاري .
وفي رواية { : أن رجلين تدارءا في دابة ليس لواحد منهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها } . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وفي رواية : تدارءا في بيع وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " رواه أحمد وأبو داود ) .


