nindex.php?page=treesubj&link=29061قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=13فك رقبة [ ص: 61 ] فيه ثلاث مسائل :
الأولى : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=13فك رقبة فكها : خلاصها من الأسر . وقيل : من الرق . وفي الحديث : [ وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ] . من حديث
البراء ، وقد تقدم في سورة ( التوبة ) . والفك : هو حل القيد والرق قيد . وسمي المرقوق رقبة ; لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته . وسمي عتقها فكا كفك الأسير من الأسر . قال
حسان :
كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها
وروى
عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832538من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار قال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : ويحتمل ثانيا أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسه ، باجتناب المعاصي ، وفعل الطاعات ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل ، وهو أشبه بالصواب .
الثانية : قوله تعالى : رقبة قال
أصبغ : الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الثمن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=832539أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " .
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : والمراد في هذا الحديث : من المسلمين بدليل قوله - عليه السلام - : من أعتق امرأ مسلما ومن أعتق رقبة مؤمنة . وما ذكره
أصبغ وهلة وإنما نظر إلى تنقيص المال ، والنظر إلى تجريد المعتق للعبادة ، وتفريغه للتوحيد ، أولى .
الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=33298_26093العتق والصدقة من أفضل الأعمال . وعن
أبي حنيفة : أن العتق أفضل من الصدقة . وعند صاحبيه الصدقة أفضل . والآية أدل على قول
أبي حنيفة لتقديم العتق على الصدقة . وعن
الشعبي في رجل عنده فضل نفقة : أيضعه في ذي قرابة أو يعتق رقبة ؟ قال : الرقبة أفضل ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832540من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضوا من النار .
nindex.php?page=treesubj&link=29061قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=13فَكُّ رَقَبَةٍ [ ص: 61 ] فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
الْأُولَى : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=13فَكُّ رَقَبَةٍ فَكُّهَا : خَلَاصُهَا مِنَ الْأَسْرِ . وَقِيلَ : مِنَ الرِّقِّ . وَفِي الْحَدِيثِ : [ وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا ] . مِنْ حَدِيثِ
الْبَرَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ ( التَّوْبَةِ ) . وَالْفَكُّ : هُوَ حَلُّ الْقَيْدِ وَالرِّقُّ قَيْدٌ . وَسُمِّيَ الْمَرْقُوقُ رَقَبَةً ; لِأَنَّهُ بِالرِّقِّ كَالْأَسِيرِ الْمَرْبُوطِ فِي رَقَبَتِهِ . وَسُمِّيَ عِتْقُهَا فَكًّا كَفَكِّ الْأَسِيرِ مِنَ الْأَسْرِ . قَالَ
حَسَّانُ :
كَمْ مِنْ أَسِيرٍ فَكَكْنَاهُ بِلَا ثَمَنٍ وَجَزِّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيَهَا
وَرَوَى
عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832538مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيُّ : وَيَحْتَمِلُ ثَانِيًا أَنَّهُ أَرَادَ فَكَّ رَقَبَتِهِ وَخَلَاصَ نَفْسِهِ ، بِاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي ، وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَلَا يَمْتَنِعُ الْخَبَرُ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ .
الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : رَقَبَةٍ قَالَ
أَصْبَغُ : الرَّقَبَةُ الْكَافِرَةُ ذَاتُ الثَّمَنِ أَفْضَلُ فِي الْعِتْقِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْقَلِيلَةِ الثَّمَنِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ سُئِلَ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=832539أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " .
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَالْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً . وَمَا ذَكَرَهُ
أَصْبَغُ وَهْلَةٌ وَإِنَّمَا نَظَرَ إِلَى تَنْقِيصِ الْمَالِ ، وَالنَّظَرُ إِلَى تَجْرِيدِ الْمُعْتَقِ لِلْعِبَادَةِ ، وَتَفْرِيغِهِ لِلتَّوْحِيدِ ، أَوْلَى .
الثَّالِثَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=33298_26093الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ . وَعَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ الْعِتْقَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ . وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ . وَالْآيَةُ أَدَلُّ عَلَى قَوْلِ
أَبِي حَنِيفَةَ لِتَقْدِيمِ الْعِتْقِ عَلَى الصَّدَقَةِ . وَعَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ فَضْلُ نَفَقَةٍ : أَيَضَعُهُ فِي ذِي قَرَابَةٍ أَوْ يُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : الرَّقَبَةُ أَفْضَلُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832540مَنْ فَكَّ رَقَبَةً فَكَّ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ .