القول في تأويل قوله ( وقولوا لهم قولا معروفا    ( 5 ) ) 
قال أبو جعفر   : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 
فقال بعضهم : معنى ذلك : عدهم عدة جميلة من البر والصلة . 
ذكر من قال ذلك : 
8568 - حدثني محمد بن عمرو  قال : حدثنا أبو عاصم ،  عن عيسى ،   [ ص: 573 ] عن ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد   : " وقولوا لهم قولا معروفا   " ، قال : أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفا في البر والصلة يعني النساء ، وهن السفهاء عنده . 
8569 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثني حجاج ،  عن  ابن جريج ،  عن مجاهد   : " وقولوا لهم قولا معروفا   " ، قال : عدة تعدهم . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : ادعوا لهم . 
ذكر من قال ذلك : 
8570 - حدثني يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد  في قوله : " وقولوا لهم قولا معروفا   " ، إن كان ليس من ولدك ولا ممن يجب عليك أن تنفق عليه ، فقل لهم قولا معروفا ، قل لهم : "عافانا الله وإياك" ، "وبارك الله فيك" . 
قال أبو جعفر   : وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصحة ، ما قاله  ابن جريج   . وهو أن معنى قوله : " وقولوا لهم قولا معروفا   " ، أي : قولوا ، يا معشر ولاة السفهاء ، قولا معروفا للسفهاء : "إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم ، وخلينا بينكم وبينها ، فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم" ، وما أشبه ذلك من القول الذي فيه حث على طاعة الله ، ونهي عن معصيته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					