باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر   لعبد الرحمن بن عوف  لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر  لولا أن يقول الناس زاد عمر  في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز  عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا 
 6749 حدثنا  قتيبة  حدثنا  الليث بن سعد  عن  يحيى  عن عمر بن كثير  عن أبي محمد  مولى  أبي قتادة  أن  أبا قتادة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين  من له بينة على قتيل قتله فله سلبه  فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه فقال أبو بكر  كلا لا يعطه أصيبغ من قريش  ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته قال لي  عبد الله  عن  الليث  فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي وقال أهل الحجاز   الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العراق   ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية       	
		 [ ص: 169 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					