باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية 
 2250 أخبرنا  عبد الله بن يوسف  حدثنا  الليث  حدثني  ابن شهاب  عن  سالم بن عبد الله  عن  أبيه  رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع  إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعن  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن عمر  في العبد      	
		 [ ص: 61 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					