باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة 
 2526 حدثنا  محمد بن بشار  حدثنا  ابن أبي عدي  عن  هشام  حدثنا  عكرمة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما أن هلال بن أمية  قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء  فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك  فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					