باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه 
 1211 حدثنا  يحيى بن يحيى التميمي  قال قرأت على  مالك  عن  ابن شهاب  عن  عروة  عن  عائشة  رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا  قالت فقدمت مكة  وأنا حائض لم أطف بالبيت  ولا بين الصفا  والمروة  فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر  إلى التنعيم  فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا  والمروة  ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى  لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا      	
		 [ ص: 301 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					