باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 
 2458 حدثنا   الحسن بن علي  حدثنا  عبد الرزاق  حدثنا  معمر  عن  همام بن منبه  أنه سمع   أبا هريرة  يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					