الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2702 حدثنا موسى بن إسمعيل والقعنبي قالا حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عن عبد الله بن مغفل ) : بالغين المعجمة والفاء بوزن محمد ( دلي ) : بصيغة المجهول من التدلية أي رمي ( جراب ) : بكسر الجيم أي وعاء من جلد ( من شحم ) : أي مملوء من شحم .

                                                                      وفي رواية البخاري فرمى إنسان بجراب فيه شحم ( فالتزمته ) : أي عانقته وضممته إلي ( لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا ) : قال الطيبي : في قوله اليوم إشعار بأنه كان مضطرا إليه وبلغ الاضطرار إلى أن يستأثر نفسه على الغير ولم يكن ممن قيل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فالتفت ) : أي نظرت [ ص: 296 ] ( يتبسم إلي ) : زاد أبو داود الطيالسي في آخره " فقال هو لك " كذا في الفتح .

                                                                      والحديثان يدلان على إباحة الطعام في أرض العدو .

                                                                      قال النووي : قال القاضي : أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم ، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه .

                                                                      ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري انتهى .

                                                                      وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة على اليهود ، وكرهها مالك وروي عنه وعن أحمد تحريمه .

                                                                      كذا في النيل .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

                                                                      138 - باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو




                                                                      الخدمات العلمية