باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 
 4466 حدثنا  عثمان بن أبي شيبة  حدثنا  طلق بن غنام  حدثنا عبد السلام بن حفص   حدثنا  أبو حازم  عن  سهل بن سعد  عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت  فجلده الحد وتركها       	
		
				
						
						
