باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب 
 626   حدثنا  قتيبة  حدثنا  عبد العزيز بن محمد    عن عمرو بن يحيى المازني  عن أبيه    عن  أبي سعيد الخدري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال   ليس فيما دون خمس ذود   صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة   أوسق صدقة  وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو حدثنا    محمد بن بشار  حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي    حدثنا  سفيان   وشعبة   ومالك بن أنس    عن عمرو بن يحيى  عن أبيه  عن  أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث   عبد العزيز  عن عمرو بن يحيى  قال أبو عيسى حديث   أبي سعيد  حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة   أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل   الكوفة  ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق   صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت   مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة        	
		
				
						
						
