باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 
 1103 حدثنا   يوسف بن حماد البصري  حدثنا  عبد الأعلى    عن  سعيد  عن  قتادة  عن  جابر بن زيد    عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال   البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة  قال يوسف بن حماد  رفع عبد الأعلى  هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه حدثنا    قتيبة  حدثنا  غندر محمد بن جعفر    عن  سعيد بن أبي عروبة  نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن    عبد الأعلى  عن  سعيد  عن  قتادة    مرفوعا وروي عن  عبد الأعلى  عن  سعيد    هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن  ابن عباس    قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة    عن  قتادة  عن  جابر بن زيد  عن  ابن عباس  لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن    سعيد بن أبي عروبة  نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل   الكوفة  وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل   المدينة  إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول   مالك بن أنس  وغيره هكذا قال إسحق    فيما حكى عن أهل المدينة  وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول   أحمد  وإسحق       	
		
				
						
						
