باب ما جاء في استئمار البكر والثيب 
 1107 حدثنا    إسحق بن منصور  أخبرنا  محمد بن يوسف    حدثنا  الأوزاعي  عن  يحيى بن أبي كثير    عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت    قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث    أبي هريرة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل   الكوفة  وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل   المدينة  تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول   مالك بن أنس   والشافعي  وأحمد    وإسحق       	
		 [ ص: 203 ] 
				
						
						
