باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 
 1109   حدثنا  قتيبة  حدثنا  عبد العزيز بن محمد    عن  محمد بن عمرو  عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت    قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث    أبي هريرة  حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج   اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة   إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح   اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول    سفيان الثوري   والشافعي  وغيرهما من أهل العلم وقال    أحمد   وإسحق  إذا بلغت اليتيمة   تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث   عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت    عائشة  إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة        	
		 [ ص: 207 ] 
				
						
						
