باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 
 1111   حدثنا  علي بن حجر  أخبرنا  الوليد بن مسلم    عن  زهير بن محمد  عن  عبد الله بن محمد بن عقيل    عن  جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر  قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر    حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن  عبد الله بن محمد بن عقيل    عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن    عبد الله بن محمد بن عقيل  عن جابر    والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي    صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول   أحمد  وإسحق  وغيرهما بلا اختلاف        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					