باب ما جاء في مهور النساء 
 1113 حدثنا  محمد بن بشار  حدثنا  يحيى بن سعيد   وعبد الرحمن بن مهدي   ومحمد بن جعفر  قالوا حدثنا  شعبة  عن عاصم بن عبيد الله    قال سمعت  عبد الله بن عامر بن ربيعة  عن  أبيه  أن امرأة من بني فزارة  تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه    قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث   عامر بن ربيعة  حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول    سفيان الثوري   والشافعي  وأحمد  وإسحق  وقال  مالك بن أنس    لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة  لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم      	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					