باب ما جاء أن الماء من الماء 
 110 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  عبد الله بن المبارك    أخبرنا  يونس بن يزيد  عن  الزهري    عن  سهل بن سعد  عن  أبي بن كعب  قال   إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها    حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  عبد الله بن المبارك    أخبرنا  معمر  عن  الزهري  بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					