باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين   
 1152 حدثنا  قتيبة  حدثنا  أبو عوانة    عن  هشام بن عروة  عن  أبيه  عن فاطمة بنت المنذر  عن  أم سلمة  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام    قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا   وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام  وهي امرأة    هشام بن عروة       	
		
				
						
						
