باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها 
 1169 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  أبو معاوية    عن  الأعمش  عن  أبي صالح  عن  أبي سعيد الخدري  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا    إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها   وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من   السبيل لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا  فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول    سفيان الثوري  وأهل الكوفة  وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول   مالك   والشافعي       	
		
				
						
						
