الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1243 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن مالك بن أوس بن الحدثان ) بفتح المهملة والمثلثة ، النصري بالنون المدني له رؤية وروى عن عمر ( من يصطرف الدراهم ) من الاصطراف ، وكان أصله بالتاء فأبدلت التاء بالطاء ( أرنا ذهبك ، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا ) وفي رواية مالك في الموطإ : فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة ، وإنما قال ذلك طلحة لظنه جواز ذلك كسائر البيوع ، وما كان بلغه حكم المسألة ( نعطك ورقك ) الورق بكسر راء [ ص: 372 ] ويسكن وبكسر واو مع سكون ، والرقة بكسر راء وخفة قاف ; الدرهم المضروب ( إلا هاء وهاء ) قال النووي : فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر ، وأصله ( هاك ) فأبدلت الكاف من المد ومعناه : خذ هذا ، ويقول لصاحبه مثله . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) يعني : على أنه لا يجوز بيع الناجز بالغائب في الصرف .




                                                                                                          الخدمات العلمية