باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز 
 1255   حدثنا  قتيبة  حدثنا  الليث  عن    أبي شجاع سعيد بن يزيد  عن  خالد بن أبي عمران    عن  حنش الصنعاني  عن  فضالة بن عبيد    قال اشتريت يوم خيبر  قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال   لا تباع حتى تفصل  حدثنا  قتيبة    حدثنا  ابن المبارك  عن  أبي شجاع سعيد بن يزيد    بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول   ابن المبارك   والشافعي  وأحمد    وإسحق  وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					