باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 
 1259 حدثنا  هارون بن عبد الله البزاز  حدثنا    يزيد بن هارون  أخبرنا  حماد بن سلمة    عن  أيوب  عن  عكرمة  عن  ابن عباس    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه    وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث   ابن عباس  حديث حسن وهكذا روى  يحيى بن أبي كثير    عن  عكرمة  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى    خالد الحذاء  عن  عكرمة  عن علي  قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال أكثر أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول    سفيان الثوري   والشافعي  وأحمد  وإسحق       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					